قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019
الأحكام الإنتقالية والوقتية
الباب
الحادى عشر
الأحكام
الإنتقالية والوقتية
مادة 154
مع مراعاة الهيكل التنظيمي للهيئة ينقل إلى
ديوان عام رئاسة الهيئة العاملين بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم
الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة
العاملين بالهيئة.
مادة 155
تؤول أموال صندوقى التأمين الاجتماعى المنصوص
عليهما بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975إلى الصندوق
المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.
وتنقل الحقوق والالتزامات التى ترتبت على تنفيذ
القوانين المشار إليها فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى الصندوق
المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.
وتتولى لجنة الخبراء تحديد رصيد أول المدة في
حسابات التأمين الإجتماعى ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة كل
فيما يخصه ووفق أحكام تلك القوانين المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
بقيمة الحقوق المقررة بها والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات
والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.
مادة 156
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من
الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التي قضيت
المدة فى ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من
تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.
مادة 157
تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ
العمل بهذا القانون بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة
المشار إليها.
ويقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر
الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام
المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 ما يأتي :
1-
تحسب
المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام
الواردة بالفقرتين السابقتين.
2-
فى
غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم ( 4 )
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعلى أساس سن
استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار
إليه فى الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 158
يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التى أبرمت مع
الجهات التى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وفقًا لقانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة
له، وتحسب المكافأة وفقًا للقواعد المشار إليها بالمادة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 159
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين
الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه
الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى
أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين
الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل
الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن
هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
وإجراءات تطبيق هذه المادة.
مادة 160
يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون
التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين
الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي
لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الحق فى طلب الانتفاع بأحكام البند رابعاً من
المادة (2) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في
الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبـة خلال المدة المشار إليها
بالفقرة السابقة.
مادة 161
تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش
والدخل المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ صدوره
التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة،
وذلك فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
مادة 162
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى
صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين
المعاش والدخل وفقاً لكل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم
108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر
بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين
أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل.
مادة 163
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون
فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب
المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900
جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة
واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء
المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط
تنفيذ هذه المادة.