قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019

إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الباب الثانى

إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الفصل الأول

إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته

مادة 5

ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

مادة 6

 تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

1-        الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.

2-        الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.

3-      المبالغ الإضافية المستحقة.

4-      المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

5-      حصيلة استثمار أموال الحساب.

6-      حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7-      حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

8-      الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

9-      الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.

مادة 7

 يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.

ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:

أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

 يتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.

ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية:

يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

 ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:

 يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.

ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:

 •مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

 مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

 

 •مزايا تأمين إصابة العمل:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.

 •المزايا المالية لتأمين المرض:

 تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.

 •مزايا البطالة:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.

 وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الإجتماعى.

مادة 8

تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

مادة 9

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

1-      رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى.

2-      نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار.

3-      رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

4-      رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

5-      رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.

6-      رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.

7-      رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.

8-      رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.

9-      إثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة.

10-  ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.

ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلى أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته.

ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

        كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الإستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.

مادة 10

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

1-      اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2-      إعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3-      الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4-      إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

5-      دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6-      دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7-      إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8-      إقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى

9-      اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10-  الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى

11-  تعيين مديرى الإستثمار.

12-  ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.

13-  مناقشة وإعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14-  إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15-  مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.

16-  وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.

ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام ” القانون رقم 182 لسنة 2018بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة”، على تدبير إحتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.

ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

مادة 11

يمثل رئيس الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1-      تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2-      إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.

3-      دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.

4-      عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.

5-      إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.

6-      موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.

        ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته.

مادة 12

تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء بعدد لايزيد على تسعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى:

1-      تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى.

2-      إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.

3-      تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.

4-      إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.

5-      إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.

مادة 13

تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

                                                       

الفصل الثانى

استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 14

ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

مادة 15

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

      وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.

مادة 16

يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:

1-      وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب‌-    استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

‌ج-   تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

د‌-  التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه‌-    العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

و‌-     الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

ز‌-     الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

2-      وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار

3-      رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4-      مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5-      اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى

6-      اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7-      الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

 

مادة 17

يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 18

  تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

     ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

Ahmed El Faramawy is a CEO and Founder of Professional Services - Proserv. Consultant in Social Insurance and Labor law. Trainer for more than 10,000 trainees, Managers, Directors of Human Resources and Insurance Professionals in many governmental and private companies.