قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019
المستحقون فى المعاش
الباب
الثامن
المستحقون
فى المعاش
مادة 98
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان
للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7)
المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء
والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة 99
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج
موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات
التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا
الإثبات.
مادة 100
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن
الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-
العاجز
عن الكسب.
2-
الطالب
بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس
أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول
مهنة.
3-
من
حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل
أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل
الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة 101
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى
شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم
وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها
بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة 102
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق
لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا
وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1-
المعاش
المستحق عن نفسه.
2-
المعاش
المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3-
المعاش
المستحق عن الوالدين.
4-
المعاش
المستحق عن الأولاد.
5-
المعاش
المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو
أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن
المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش
الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا
الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
مادة 103
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-
الالتحاق
بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل
عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-
مزاولة
مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة
أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول
الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات
وشروط مزاولة المهنة.
مادة 104
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى
المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة
والمعاش فى الحدود الآتية:
1-
يجمع
المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من
المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص
عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2-
يجمع
المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة
الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3-
تجمع
الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4-
يجمع
الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع
بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5-
يجمع
الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6-
يجمع
المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
مادة 105
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر
الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1-
وفاة
المستحق.
2-
زواج
الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3-
بلوغ
الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته
مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي
يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
https://www.traditionrolex.com/43
ج-
الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ
بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن
الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4-
توافر
شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش
ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة
بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
مادة 106
فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله
أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين
آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب
المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة
فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد
باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وفى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه
لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من
المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا
القانون.
وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2)
من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى
الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك
فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة
المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين
تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
مادة 107
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر
التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1-
طلاق
أو ترمل البنت أو الأخت.
2-
عجز
الإبن أو الأخ عن الكسب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 108
تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن
المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.