قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019
الخزانة العامة
الباب
التاسع
الخزانة
العامة
مادة 109
أموال صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا
القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة،
وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل
معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من
أجلها وحددت بموجب هذا القانون.
مادة 110
الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي
وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا
القانون، فإذا إستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة
عليها تطبيقًا لقوانين أوقرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة.
ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف
نيابة عنها علي أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه وذلك خلال ثلاثون يومًا من تاريخ
الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم
تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد
علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
مادة 111
تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة
بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين
سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا
القانون بتحمل ما يلى:
1-
التزامات
الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2-
التزامات
الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين
الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3) ، 23(
بند 4) ، 27 ، 28 (بند ج ) ، 29 ، 35 ، 159، 163 من هذا القانون.
3-
مساهمة
الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا
القانون.
4-
المبالغ
المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
5-
مبالغ
الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
6-
كامل
المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
7-
العجز
الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما
يلى:
1. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71
لسنة 1964والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
2. أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها
الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين
سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة
وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه
المادة.
مادة 112
يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق
على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال
إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا
انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة
للتنفيذ.
مادة 113
تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوى
المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من اثنى عشر جزءًا خلال السنة المستحق عنها
القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز
نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم
تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد
علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس
إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
مادة 114
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 113 ) من هذا
القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس
النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها
بالمادة ( 111 ) من هذا القانون.
ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة
للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111 ) من هذا القانون في
المشروع.