قانون العمل رقم 12 لسنة 2003​

عقد العمل الفردى

عقد العمل الفردى

 

الباب الثاني 

عقد العمل الفردي

 

( مادة 31 )

تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أخر .

 

( مادة 32 )

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص . 

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

  • إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
  • إسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل لإقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
  • طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحدة إثبات حقوقه كافة طرق الإثبات . 

ويعطى صاحب العمل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

 

( مادة 33 )

تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد

Ahmed El Faramawy is a CEO and Founder of Professional Services - Proserv. Consultant in Social Insurance and Labor law. Trainer for more than 10,000 trainees, Managers, Directors of Human Resources and Insurance Professionals in many governmental and private companies.