قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019
العقوبات





الباب
الثانى عشر
العقوبات
مادة 164
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية
بالعقوبات المقررة لها.
مادة 165
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه
ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات
والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو
امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح
المنفذة له.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 166
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
تجاوز خمسون ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات
غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا
القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء
بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو
إخفاء بيانات.
مادة 167
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو
القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل،
بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية:
أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة
لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث
يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61)
من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون
جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين
ألف جنيه فى حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
أ-
عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة
لأحكام المادتين (120 ، 142) من هذا القانون.
ب-
عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.
ج-
مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة
لها.
د-
الامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو
عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا
تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب
العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو
لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية. بفضل شركائنا، يمكنك العثور عبر الإنترنت على ما يناسب كل تفضيل وميزانية، بدءًا من الموديلات ذات الميزانية المحدودة وحتى الموديلات الأنيقة للغاية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة
لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى
هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما
تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من
أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر
الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا
القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا
القانون.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
مادة 170
يعاد النظر في قيمة الغرامات الوارده في هذا الباب كل عشرة سنوات من
تاريخ سريان هذا القانون.
